عمل " العاملون بشركات القطاع العام " . بدلات السفر : المناطق النائية : بدل الإقامة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
الجهات النائية التى يحق للعاملين السفر إليها على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية . اختصاص مجلس إدارة المؤسسة بتحديدها . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 . تحديد الجهات النائية دون اعتبار مركز كوم أمبو بالنسبة لمن هو أصل موطنهم منطقة نائية . أثره . عدم استحقاقهم البدل المطالب به . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
مفاد نص المواد 3 ، 53 ، 44 من قرار رئيس القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وذلك يدل على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضى التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ 19/9/1968 قراراً مفاده أن العاملين بمنطقة كوم أمبو وتعتبر أصل موطنهم لا تعتبر كوم أمبو بالنسبة منطقة نائية ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من أنهم مقيمون بصفة أصلية بكوم أمبو ومن العاملين بفرع الشركة بذات المنطقة ، ومن ثم فأنهم لا يستحقون البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له على سند من أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف انتقال العاملين المدنيين بالدولة رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/ منصــور العشــــــــرى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مصطفى عبد العليم ، محمـــــــــد منيعـــــــــــــــم
محمـــــــــد خلـــــــــــف نواب رئيس المحكمـة
و حسام الدين عبد الرشيد
ورئيس النيابة السيد / أسامة عمر .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 10 من شوال سنة 1436هـ الموافق 26 من يوليو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 746 لسنة 71 قضائية .
المرفـوع من :
- السيد / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة وادى كوم آمبو لاستصلاح الأراضى بصفته .
ومقره 2 ميدان آثر النبى - قسم مصر القديمة - القاهرة .
لم يحضر عنه أحد ..
ضــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / محمود عبد الله محمد .
2- السيد / أحمد سيد أحمد محمد .
3- السيد / عبد المؤمن أبو النجا .
المقيمون جميعاً بناحية الحاجره - بكوم أميو .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــــــــــــــــــــــــع
فى يــــــــوم 10/5/2001 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئـــــــنـــــــــاف قنا الصادر بتاريخ 13/2/2001 فى الاستئناف رقم 88 لسنـــــــــة 19 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 26/7/2015 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلســــــــــة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر / حسام الدين عبد الرشيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى التى آلـ قيدها إلى رقم 35 لسنة 1999 عمال أسوان الابتدائية - مأمورية كوم أمبو - على الطاعنة - شركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى لهم فروق المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية عن خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى وما يستجد منها . وقالوا بياناً لذلك إنهم من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر طبقاً للنسب المحددة بلائحة بدل السفر الواجب تطبيقها ، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدهم لطلباتهم بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - بالاستئناف رقم 88 لسنة 19 ، وبتاريخ 13/2/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، و إذعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول أن العاملين فى منطقة كوم أمبو وتعتبر أصل موطنهم لا تعتبر كوم أمبو بالنسبة لهم منطقة نائية طبقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى الصادر فى 19/9/1968 بناء على التفويض الممنوح له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام ، وبالتالى فإنهم لا يستحقون صرف تذاكر السفر المجانية أو المقابل النقدى موضوع المطالبة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لهذا البدل رغم إقامتهم بتلك المنطقة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد نص فى المادة 53 منه على أن " تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات فى الحالات التى تقتضى ذلك فله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف بدل الانتقال وبدل السفر " ، ونفاذا لذلك أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 فى شأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونص فى المادة الثالثة منه على أن " تطبيق الفئات الخاصة ببدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة " كما نص فى المادة 44 منه على أن " يرخص للعاملين بالجهات النائية التى تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التى يعملون بها إلى الجهة التى يختارونها أربعة مرات سنوياً " مما مفاده أن القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذى فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التى يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وذلك يدل على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحده المنوط بتحديد الجهات النائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية لاستصلاح الأراضى التى تتبعها الشركة الطاعنة قد أصدر بتاريخ 19/9/1968 قراراً مفاده أن العاملين بمنطقة كوم أمبو وتعتبر أصل موطنهم لا تعتبر كوم أمبو بالنسبة منطقة نائية ، وكان البين من الأوراق وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم من أنهم مقيمون بصفة أصلية بكوم أمبو ومن العاملين بفرع الشركة بذات المنطقة ، ومن ثم فأنهم لا يستحقون البدل المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له على سند من أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف انتقال العاملين المدنيين بالدولة رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 88 لسنة 19 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 88 لسنة 19 ق قنا - مأمورية أسوان - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

