دعوى " الطلبات في الدعوى : ماهيتها " .
الموجز
الطلبات الواردة مجملة في ختام الصحيفة . تحديد نطاقها بما ورد فيها من وقائع وأسانيد .
القاعدة
أنه متى وردت الطلبات في ختام الصحيفة مجملة فإن نطاقها يتحدد بما ورد من بيان الوقائع والأسانيد بهذه الصحيفة
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى صلاح المنسى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر . وحضور السيد أمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 ه الموافق 2 من…

