تضامن " التضامم ". مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
الموجز
مسئولية الطاعن عن تابعه المقررة بنص م174 مدنى . أثرها . مسئوليته عن تعويض الضرر بالتضامن معه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإلزامهما بالتعويض بالتضامم مع اختلاف الأثر القانوني المترتب على كل منهما . خطأ
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن مسئولية الطاعنة تستند إلى مسئوليتها عن فعل الغير المقررة بنص المادة 174 من القانون المدنى ، ومن ثم تكون مسئولة عن تابعها السائق – المطعون ضده الثانى – عن تعويض الضرر بالتضامن معه وتكون مسئولة بالتضامم مع المطعون ضدها الثالثة وإذ ألزمهما الحكم صحيحاً معها بالتضامم بأداء التعويض وأخطأ في قضائه بإلزامهما مع المطعون ضده الثانى بالتضامم بإدائه إلا أنه لما كان قد قضى في دعوى الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى لها ما حكم به في الدعوى الأصلية ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير منتج – لأنه بفرض نقض الحكم لا يعود عليها بثمة فائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته ، ومن ثم يكون هذا النعى غير مقبول
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى صلاح المنسى و محسن سيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر . وحضور السيد أمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 ه الموافق 2 من…

