إيجار " إيجار الأرض الفضاء " . عقد " تفسير العقد ". قانون .
الموجز
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة . هو بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين . لا عبرة بالغرض الذى استؤجرت الأرض الفضاء من أجله أو تسويرها أو إقامة مبان عليها لم تكن محل اعتبار عند التعاقد .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنفس المادة في القانونين رقمى 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن واجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره " مفاده أن المشرع قد استنثى صراحة الأراضى الفضاء من نطاق تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن ومن ثم تخضع كأصل عام للقواعد المقررة في القانون المدنى ، وكانت العبرة في التعرف على طبيعة العين المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها مادام قد جاء مطابقا لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين ، فإذا تبين من العقد أن العين المؤجرة أرض فضاء ولم يثبت مخالفة هذا الوصف للحقيقة فإن قوانين إيجار الأماكن لا تسرى عليها بل تخضع لأحكام القانون المدنى ، ولا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت هذه الأرض من أجله ، كما لا يغير من طبيعتها وجود مبان بها أو إحاطتها بسور طالما لم يثبت أن ذلك كان عنصراً روعى عند استئجارها أو عند تقدير أجرتها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى وربيع محمد عمر " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / صالح مصطفى . وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 26 من…

