حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ".
الموجز
تمسك الطاعن بتنازل المستأجر الأصلى له عن العين محل النزاع بموافقة المؤجر وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ودلالة المستندات المؤيدة له إيراداً ورداً . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والده – المستأجر الأصلى للعين محل النزاع – قد تنازل له عنها بموافقة المؤجر – المطعون ضده الثالث - واستدل على ذلك بصورة عقد إيجار العين مزيلة بهذا التنازل المرفقة في المحضر الإدارى رقم ...... لسنة 1996 إدارى سيدى جابر المنضم لأوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة بجلسة 9/11/1996 تدليلاً على أنه المستأجر الأصلى لها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولدلالة المستندات المؤيدة له رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ------- برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، نبيل فوزى شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " وعلى شرباش وحضور رئيس النيابة السيد / أشرف حسن وأمين السر السيد / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 26 من صفر سنة 1431 ه الموافق 10 من فبراير سنة 2010 م . أصدرت الحكم…

