اختصاص " ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإدارى : الطعن في القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ، طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أو إلغائه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الضرائب العقارية : تقديرها ". نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
الموجز
إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية . فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بالفصل في الطعن على قرارات مجلس المراجعة المختص بالفصل في التظلم من تقدير لجان الحصر والتقدير . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذه أساساً لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقاً للقيمة الحقيقية للإجرة هذه الطلبات لا تعدو في حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقديرأمام مجلس المراجعة المختص بالنظر في هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره يكون لذى المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى المطروحة خارج نطاق ولايته ورفض الدفع المبدى من الطاعنين ( بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ) فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

