أموال " أموال الدولة الخاصة : الانتفاع بها " . ريــــع " ماهيتـه : التزام الحائز سيئ النية بالريع " .
الموجز
الريع أو مقابل الانتفاع بأملاك الدولة . ماهيته . تعويض المالك عن حرمانه من حيازة واستعمال واستغلال ملكه وكل ثماره التى قصر فى قبضها . إلزام الحائز سئ النية به دون حسن النية . تغيير أسعار الثمار ارتفاعاً أو انخفاضاً يؤثر فى تقدير المحاكم للريع . المادتان 978 ، 979 مدنى .
القاعدة
إن المادتين 978 ، 979 من القانون المدنى تتكفل ببيان آثار حيازة الغير للشيئ فلا تثريب على الحائز حسن النية أما الحائز سيئ النية فهو ملزم بتعويض المالك عن حرمانه من هذه الحقوق (حق حيازته واستعماله واستغلاله وفى كل ثمــــــاره ) بما فى ذلك الثمار التى قصر فى قبضها وهذا التعويض – هو ما يسمى بالريع .. أو مقابل الانتفاع بالنسبة لأملاك الدولة ، ولأن الثمار تتغير ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأحوال فكان حتماً أن تؤثر على تقدير المحاكم للريع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 2010 برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومـى ورمضان السيد عثمان نواب رئيس المحكمة . (80) الطعن رقم 3135 لسنة 67 القضائية(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه " . مالــك الشئ . له وحده الحق فى حيازته واستعماله واستغلاله وكل ثماره . المادتان 802 ، 804 مدنى . (2) أموال "…

