اثبات " إجراءات الاثبات " . " استجواب الخصم " .
الموجز
استخلاص محكمة الاستئناف ان العقد بيع وليس سندا بالمديونيه وانه لم يحصل تفاسخ عنه .مفاد ذلك انها رات كفايه ادله الدعوى دون حاجه الى اتخاذ اجراء من إجراءات الاثبات . اعتبار ذلك بيانا ضمنيا بسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم مناقشه الخصوم .
القاعدة
متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو عقد بيع وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين في هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت في الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتى أشارت إليها في حكمها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الاثبات ، وفى هذا مايعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الاجراء وأن في أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه .

