إرث . بيع " البيع في مرض الموت " صورية البيع " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب إثبات .: ما يعد قصوراً ، الخطأ في تطبيق القانون ". صورية " من أنواع الصورية : الصورية النسبية " " من العقود التى ترد عليها الصورية : صورية عقد البيع الذى يخفى وصية " . محكمة الموضوع . وصية .
الموجز
انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لصورية عقد البيع صورية نسبية لصدوره في مرض موت مورث المطعون ضده الثالث مرتباً على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباة في الثمن وإغفاله ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى بصفته ابن البائع والمحرر للعقد والموقع عليه كشاهد وعدم بحثه دلالة ذلك على انتفاء الصورية وعما إذا كان ذلك يعد إجازة من أحد الورثة للتصرف من عدمه . خطأ في تطبيق القانون وقصور .
القاعدة
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص لصورية عقد البيع صورية نسبية – استجابة للدفع المبدى من المطعون ضده الثالث والذى أسسه على صدوره في مرض موت مورثه ورتب على ذلك رفض الدعوى دون أن يعرض لماهية هذا المرض وما إذا كان العقد قد تضمن محاباه في الثمن تسرى عليها أحكام المادة 477 من القانون المدنى ، كما أغفل ما تمسك به الطاعنان من أن المطعون ضده الثانى – وهو ابن البائع – هو محرر العقد ووقع عليه كشاهد ثم حرر إقراراً بعد وفاة المورث بصحة البيع فلم يبحث دلالة ذلك على انتفاء الصورية ولا بحث ما إذا كان هذا يعد إجازه من أحد الورثة للتصرف أم لا فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث صحة العقود السابقة موضوع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال مجدى زين العابدين و أحمد عبد الحميد حامد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / سعيد محمد البندارى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 26 من شوال…

