اختصاص " اختصاص ولائى " . قرار " القرار الإدارى " .
الموجز
صدور القرار الإدارى مخالفاً للقانون . أثره . تجرده من صفته الإدارية بما يسقط عنه حصانته . اختصاص القضاء العادى بحماية الأفراد مما يترتب عليه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان القرار الإدارى قد صدر مخالفاً للقانون فإن ذلك يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية ويكون من حق القضاء العادى أن يتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / مصطفى حسين مصطفى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 صفر سنة 1428 ه الموافق 10 مارس سنة 2007 م . أصدرت…

