ضرائب " التصالح الضريبى " . صلح .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين . شرطه . تقدم الممول بطلب إنهاء المنازعة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه . إثبات الاتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح في محضر يوقعه الطرفين . أثره . براءة ذمة الممول من الضريبة المطالب بها وعدم جواز استرداده ما سدد منها . انتهاء الخصومة صلحاً . م 6 ق 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل .
القاعدة
النص في الفقرتان الأولى والثانية من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل على أن " في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم ومصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية ..... ، ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقاً للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء " . لما كان ذلك ، وكان النزاع محل الطعن يتعلق بمنازعة ضريبية بين الطاعنة بصفتها ومصلحة الضرائب المطعون ضدها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، وطلبت الطاعنة إنهاء هذا النزاع صلحاً ، ووافقت المصلحة المطعون ضدها على ذلك ، وورد كتابها المؤرخ 10/4/2008 يفيد أن الطاعنة سددت الضريبة المستحقة عليها عن سنوات النزاع وكذلك مقابل التأخير المستحق عن هذه السنوات بما مؤداه براءة ذمة الطاعنة من دين الضريبة المستحق عليها ، ومن ثم يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشباسى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 24 من ذو القعدة سنة 1430 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2009م . أصدرت…

