نقابات " نقابة المهن العلمية " .
الموجز
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية أو في قراراتها . إجراءاته . م 29 ق 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بق 120 لسنة 1983 . مخالفة الإجراءات . أثره . البطلان . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو القرارات الصادرة عنها يجوز لخمس من حضروا اجتماع الجمعية العمومية ويكون ذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة فإذا لم يتم ذلك التصديق فقد التقرير أحد مقوماته الأساسية التى تطلبها المشرع وأضحى بذلك باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلق ذلك بالنظام العام . وكان التقرير بالطعن لم يوقع عليه من الطاعنين بتوقيعين مصدق عليهما من الجهة المختصة ، فإنه يكون باطلاً ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .

