حكم " إصدار الحكم " . بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
الاشتراك في المداولة . مناطه . التوقيع على مسودة الحكم.
القاعدة
إن مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة اللذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، أحمد داود على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " وأيمن حجاج بحضور السيد رئيس النيابة / محمد الحلوانى. وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1433 ه الموافق…

