تأديب " تنبيه " .
الموجز
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لوزير العدل والنائب العام حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوالهم عملاً بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن تحقيقات التنبيه صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع ومخالفات تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته مما يبرر توجيه التنبيه إليه ومن ثم فإن طلب إلغائه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

