تزوير .
الموجز
تزوير . تحقيق . محكمة الموضوع . عدم ملزوميتها باجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافيه لاقناعها بصحه الورقه المطعون بصحته .
القاعدة
للمحكمة وفقا للمادة 284 من قانون المرافعات أن لا تجرى تحقيقا إذا كانت وقائع الدعوى و مستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير .

