أموال " الأموال العامة للدولة انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : مدى جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلي " . ملكية " حق الملكية بوجه عام : القيود الواردة على حق الملكية : عدم جواز تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم " أسباب كسب الملكية :الحيازة المكسبة للملكية : وضع اليد ع
الطعن
رقم ۱٥٤۱ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.