إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط المالى والتجارى الذى يباشره في العين المؤجرة " . بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام " . حكم " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال "
الموجز
فساد الحكم في الاستدلال . ماهيته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو قوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع عمر ، محمد شفيع الجرف شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " و أسامة البحيرى بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن . وحضور أمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 22 من جمادى الآخرة سنة 1432 ه الموافق 25 من مايو سنة 2011م…

