نقض " المصلحة في الطعن " " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
يشترط في المطعون ضده بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانوني الناشيىء عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم .

