حكم " حجية الحكم " . دفوع .
الموجز
الحكم برفض الدعوى بحالتها . له حجية موقوته . عدم جواز معاودة طرح النزاع متى كانت ظروف الدعوى لم يطرأ عليها تغيير : مثال .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التى عليها لتخلف إجراء شكلى أو لخلو أوراقها من الدليل أو لغير ذلك من الأسباب يكون له حجية موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ، ويحول دون معاودة أخراج النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير لما كان ذلك وكان الواقع الذى حصله الحكم المطعون فيه أن الدعوى المحاج بها ، رقم 280 سنة 93 تجارى أبو تيج - بلا خلاف بين طرفى الطعن - وإن تعلق موضوعها بتحديد أرباح المطعون ضدهما عن سنتى 84 ، 1985 إلا أن القضاء فيها قد اقتصر على تأييد قرار لجنة الطعن رقم 39 سنة 92 فيما انتهى إليه من عدم جواز إحالة الطعن عليها بشأن هاتين السنتين لعدم إرفاق ما يفيد استلام المطعون ضدهما للنموذج 19 ضرائب الخاص بهما والذى تنفتح به إجراءات الطعن أمامهما وكذا ضم صحيفة طعنهما على تقديرات المأمورية وهو ما لا يعد في حقيقته وفقاً لهذا التحصيل أن يكون رفضاً للطعن بحالته ، لتخلف شرط قبوله على نحو يمتنع معه على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم من النظر في طعن آخر عن هاتين السنتين بين ذات الخصوم ما لم تستكمل فيه هذه الشروط ، وإذ أصدرت لجنة الطعن قرارها اللاحق رقم 526 سنة 93 عن ذات فترة المحاسبة بعد أن تكاملت له مقومات قبوله الشكلية أمامها بما يعنى أن هذا القرار قد طرأ عليه تغيير عن الحالة التى كان عليها الطعن السابق رقم 38 سنة 92 على نحو تزول معه حجيته الموقوته المؤيدة بالحكم رقم 280 سنة 93 تجارى أبو تيج فإنه يتعين على المحكمة عند نظره ألا تتقيد بتلك الحجية التى زالت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر وأيد الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الطعن رقم 280 سنة 93 تجارى أبو تيج فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حجبه عن موضوع الطعن .

