إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة ". حكم " الطعن في الحكم " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع . نقض " الصفة في الطعن " " الخصوم في الطعن ".
الطعن
رقم ۲۳۳۸ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٥/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.