إعلان. التزام " انتقال الالتزام: حوالة الحق: نفاذ الحوالة في حق المدين: " إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى.
الطعن
رقم ۳٤۷۹ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۲۳
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.