محكمة الموضوع ." مسائل الواقع ". أهلية . حكم . عيوب التدليل .
الموجز
تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سوء نيته من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . عدم مخالفة ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود للثابت بمحضر التحقيق . تدليله على سوء نية المتصرف إليه وعليه بعته المتصرف بأسباب سائغة . لا قصور ولا خطأ في الاسناد .
القاعدة
تعرف حسن نية المتصرف إليه أو سره نيته هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وإذ كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود لا مخالفة فيه للثابت بأقوالهم بمحضر التحقيق , وكانت الأسباب التى استند إليها الحكم في التدليل على سوء نية الطاعنين المتصرف إليهم ممن تصرف له المحجور عليه - وعلمهما بعثه محجور المطعون ضدها سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , فان النعى عليه بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب يكون على غير أساس .

