تأمينات اجتماعية . تقادم " التقادم المسقط " . دعوى " رفع الدعوى " .
الموجز
الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 . تقادمها بانقضاء سنتين من الإخطار بربط المعاش أو تاريخ الصرف لباقى الحقوق . الاستثناء . المواد 56 ، 59 ، 142 من القانون .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتى به جديد يوجبها أو حكم قضائى نهائى بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / كمال أمين عبد النبى ، إسماعيل عبد السميع أحمد على داود و على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن . و حضور أمين السر السيد / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس…

