نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية الآمرة : القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائى ". نقض "أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مقصودها . مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها . القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود تلك الولاية . من الأسباب المتعلقة بالنظام العام . مؤداه . صيرورتها مطروحة دائماً على محكمة النقض. علة ذلك.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ُيقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يقبل منهم التنازل عنها ولا يسقط الحق في التمسك بها ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضى وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية في الفصل في المنازعات وحدود هذه الولاية وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض لأن كل قضاء في الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً في الاختصاص الولائى .

