ضرائب " ماهيتها ". رسوم " ماهيتها ".
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
القاعدة
أن الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحميل بها وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم بفائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفة وإن لم يكن بمقدارها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، محمد الجديلى محمد أبازيد و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام قورة. وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين. فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الأحد 3 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 22 من فبراير سنة 2015 م.…

