استئناف " اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب". خبرة . دعوى " شطب الدعوى " " اعتبار الدعوى كأن لم تكن .
الموجز
وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعى والمدعى عليه . شرطه . أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت المحكمة شطبها . علة ذلك . بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون السير فيها . أثره . للمدعى عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن إذا عجل المدعى دعواه . م 82 مرافعات . بطلان قرار الشطب لصدوره مخالفاً لأحكام القانون . للخصوم تعجيل السير فيها دون الاعتداد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 مرافعات .
القاعدة
أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات والفقرة ه من المادة 135 من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه إذا تغيب المدعى والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وذلك لتفادى تراكم القضايا أمام المحاكم فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، وللمدعى عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعى دعواه بعد هذه المدة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون وإلا كان باطلاً يتيح لأى من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /درويش مصطفى أغا ، على محمد إسماعيل نبيل أحمد عثمان ( نواب رئيس المحكمة ) وأشرف عبد الحى القبانى وبحضور رئيس النيابة السيد / أيمن كامل . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1428 ه…

