إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٥٦٥ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٦/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.