الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . " آثار البيع " . " ثمار المبيع و فوائد الثمن " . التزام " مقاصة " .الطعنرقم ۲۱۷ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول