الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةعمل " العاملون بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : إجازات : مقابل الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصور " .الطعنرقم ۷۰۸ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول