إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تشغل بسبب العمل " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۲۲۲٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۲۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.