ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبى لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية " . حكم . قانون " تفسيره " " سريان القانون من حيث الزمان " .
الطعن
رقم ۳۱۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٥/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.