محاماة . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - يتعين وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض أولا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعنة لم يقدم سند وكالة عنها قبل إقفال باب المرافعة فيها ، وكان لا يغنى عن تقديم التوكيل إيداع صورة ضوئية منه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 27 من مارس سنة 2013 () --------- الطعن رقم 7006 لسنة 81 القضائية :- ------------------------------------- محاماة . نقض " الوكالة في الطعن " . وكالة . عدم تقديم سند وكالة المحامى الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض . أثره . عدم قبول الطعن . لا يغنى عن ذلك إيداع صورة ضوئية منه . م 255 مرافعات . ( الطعن رقم 7006 لسنة 81 ق جلسة 27/3/2013 ) المقرر – فى قضاء محكمة النقض - يتعين وفقاً…

