الاستئناف " رفع الاستئناف : الصفة والمصلحة في الاستئناف ".
الموجز
قصر الخصومة في الطعن بالنقض على من كان طرفاً في النزاع أمام محكمة بالاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثانياً كونه ليس طرفاً في الخصومة المحسومة بالحكم المطعون فيه . مؤداه . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض
القاعدة
أن خصومة الطعن بالنقض قاصرة على من كان طرفاً في النزاع أمام محكمة بالاستئناف , وإذ كان مؤدى قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ( ثانياً ) ، أنه ليس طرفاً في الخصومة التى حسمها الحكم المطعون فيه , فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير جائز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د/ طه عبد العليم و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

