) تأمينات إجتماعية " صناديق التأمين الخاصة " . مسئولية .
الموجز
صندوق التأمين الخاص المُسجل . له شخصية اعتبارية مستقلة . رئيس مجلس إدارته يُمثله أمام القضاء . أثره . التزامه بالوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه . عدم جواز قيامه بثمة نشاط قبل التسجيل . مؤداه . التزام جهة العمل برد الاشتراكات لطالبى الإنضمام للصندوق قبل التسجيل وتعويضهم . لا يُغير من ذلك وجود لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق . علة ذلك .
القاعدة
2 مفاد النص في المواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويُمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده دون جهة العمل بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه ، أما قبل التسجيل فلا يجوز له إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور أن يُمارس ثمة نشاط ، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبى الإنضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التى سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة مُعدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التى تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة مُلزمة قبل التسجيل (2) .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندى ، حسام قرنى ، منصور العشرى و هشام قنديل نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد مجدى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 10 من صفر سنة 1429ه الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م . أصدرت الحكم الآتى…

