جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . خطف . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة . هتك عرض .
الطعن
رقم ۱٤۲۰٦ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.