إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . خبرة . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع .
الطعن
رقم ۱۹۱۱ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٦/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.