حكم . ضرائب " ضريبة المبيعات " . مقاولة .
الموجز
ضريبة المبيعات . تحمل عبئها المستفيد بالخدمة . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . المواد 1 ، 6 ، 13 ق 11 لسنة 1991 .
القاعدة
مفاد المواد 1 ، 6 ، 13 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المتحمل عبء الضريبة هو المستفيد بالخدمة أما المقاول بوصفه شخصاً معنوياً مؤدياً لخدمة المقاولة فيلزم قانوناً بتحصيل الضريبة من المستفيد وتوريدها لمصلحة الضرائب سواء تحصلها فعلاً من المستفيد أو لم يحصلها وفى الحالة الثانية يحق له الرجوع بما قام بسدادها منها للمصلحة على المستفيد
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / رفعت هيبة وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من محرم سنة 1428 ه الموافق 25 من يناير سنة 2007 م أصدرت الحكم…

