ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة وثانيهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وهما شرطان لازمان للحكم بانقضاء الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة كما حددته لجنة الطعن للمطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه في كل سنة من سنوات المحاسبة ، وكان الخلاف ابتداءً في تقدير الضريبة ، بما يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو حسين . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 4 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 13 من ديسمبر سنة 2007…

