دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل " " ما يعد قصوراً " .
الموجز
تمسك الخصم بدفاع مؤيد بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحثه وما يكون له من دلالة قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى وقدم المستندات المؤيدة له ، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ودلالة تلك المستندات مع ما قد يكون له من الدلالة – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور المبطل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنان تمسكا أمام محكمة الاستئناف بقرابتهما للمورث المرحوم / ...... بوصفهما إبنى إبن العم الشقيق له وأنهما بذلك من عصبته النسبية ويحجبان بنت أخيه في الميراث ( المطعون ضدها الثانية ) بوصفها من ذوى الأرحام بالنسبة للمورث ، وقدما تأييداً لدفاعهما حافظة مستندات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنان والمستندات المقدمة منهما ، ولم يعرض لدلالتها في إثبات أو نفى قرابتهما للمتوفى المذكور واشتراكهما معه في الجد الرابع . إذ أن من شأن ذلك – إن صح – قد يتغير به وجه الرأى في النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوى ، فراج عباس موسى مرجان و حسن أبو عليو " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد فاروق . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من صفر سنة 1429 ه الموافق 26 من فبراير سنة 2008 م . أصدرت…

