إعلان " بطلان الإعلان ". بطلان . تجزئة .
الموجز
الحق في التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين . قصره على من شرع لمصلحته . من صح إعلانهم من الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . الإفادة من هذا البطلان . شرطه . التمسك به ممن تعيب إعلانه وقضاء المحكمة به .
القاعدة
مفاد المادة 21/1 من قانون المرافعات أن الحق في التمسك ببطلان إعلان أوراق المحضرين يقتصر على من شرع البطلان لمصلحته ، فلا يكون لغيره التمسك به ، ولا يجوز لمن صح إعلانهم من الخصوم التمسك ببطلان إعلان غيرهم ، إلا أنه إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين فإنه لمن صح إعلانهم من الخصوم الإفادة من هذا البطلان إذا تمسك به من تعيب إعلانه وقضت به المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ذى القعدة سنة 1424 ه الموافق 6 من يناير سنة 2004 م…

