نقض0"اسباب الطعن"0"التجهيل باسباب الطعن"0
الموجز
النعى على الحكم المطعون فيه بأنه اغفل الرد على دفاع الطاعنين بعبارة مجملة مهمة دون ان يكشفوا في تقرير الطعن عن العيب المنسوب الى الحكم وموضعه منه واثره في قضائه 0غير مقبول0
القاعدة
لا يقبل من الطاعنين التحدى بعبارة مجملة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعهم الوارد بمذكرتهم في الاستئناف دون أن يكشفوا في تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1967 برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدى، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا. (86) الطعن رقم 296 لسنة 33 القضائية ( أ ) تنفيذ. "تنفيذ عقارى". "حكم رسو المزاد". "أثره". حكم رسو المزاد لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأة للراسى عليه المزاد. نقله ملكية العقار المبيع من المدين أو الحائز بالتسجيل، لا يمنع من رفع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب يشوب…

