تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع"
الموجز
الحكم الغيابي بالإدانة في جنحة . عدم انقضاء الدعوى الجنائية به . علة ذلك . اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 أ. ج . عدم إعلانه أو اتخاذ إجراء تالٍ له قاطع لذلك التقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره . مؤداه . زوال المانع القانوني الموقف لسريان تقادم دعوى المضرور المدنية عن الفعل الضار .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم الغيابى القاضى بالإدانة في الجنحة لا تنقضى به الدعوى الجنائية إذ هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه ولم يتخذ إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع القانوني الذى كان سبباً في وقف سريان دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و زياد بشير " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 14 من صفر سنة…

