ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية " .
الموجز
وضع اليد المدة الطويلة . كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية . مؤداه .
أعفاء واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محى الدين السيد ، محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح نواب رئيس المحكمة وصالح إبراهيم الحداد بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف حسن . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من جماد الأول سنة 1436…

