إيجار " إيجار الأماكن" " الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " . دستور . " دستورية القوانين " .
الموجز
وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدنى عدا الأحكام التى صدرت بها تشريعات خاصة . مؤداه . تضيق النص في التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بها
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات النظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام . ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من مجافاه صريحه للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص . وكانت هذه التشريعات قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض إلا لاحد الأسباب المبينة بها وبالشروط التى حددتها
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " أحمد فتحى المزين ، عبد الصمد محمد هريدى أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / جمال دسوقى . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم…

