عمل . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص علاقة العمل ".
الموجز
استخلاص قيام علاقة العمل . موضوعى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه .
القاعدة
لما كان استخلاص قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / خالد مدكور وأمين السر السيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 8 من صفر سنة 1423ه الموافق 21 من إبريل سنة 2002م أصدرت الحكم…

