حكم " بطلان الحكم " " ما يعد قصوراً ". بطلان .
الموجز
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع إبداه الخصم . شرطة . أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم .
القاعدة
إغفال الرد على وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، مصطفى أحمد عبيد والسيد رئيس النيابة السيد / مدحت منصور . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 ربيع الثانى سنة 1422 ه الموافق 7 يوليو سنة 2001 م…

