شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى" المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة " . نقض " خصومة الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۲۱۷۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۳/۱۱⁩

الموجز

ثبوت وفاة المطعون ضده الأول – وفقاً لإجابة المُحْضَر – لدى إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض دون تحديد تاريخاً للوفاة أو تقديم شهادة وفاته للمحكمة . مؤداه . اعتبار حدوث الوفاة بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض وقبل أن تتهيأ خصومة الطعن للحكم في موضوعها . أثره . انقطاع سير الخصومة في الطعن .

القاعدة

إذ كان الثابت لدى قيام قلم الكتاب ، بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن وردت إجابة بتاريخ 4/9/2002 تفيد وفاة المطعون ضده بما تستخلص معه المحكمة – والتى لم يقدم إليها شهادة وفاته – أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض في 15/8/2002 ، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها ، والذى يتم في خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
==
برئاسة السيد القاضى / حسنى عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف
محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة
نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد المرشدى .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 20 من جمادى الأولى سنة 1436 ه الموافق 11 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2178 لسنة 72 ق .
المرفوع من :
السيدة / علية حسانين السيد .
وتعلن فى 6 شارع فودة سليم - حدائق المعادى .
لم يحضر أحد عنها .
ضد
السيد / شوقى محمد مصطفى طنطاوى .
ويعلن فى 6 شارع فودة سليم من شارع حسانين دسوقى - حدائق المعادى - البساتين - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه .
" الوقائع "
فى يوم 15/8/2002 طُعِنَ بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/6/2002 فى الاستئناف رقم 10579 لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 28/1/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 25/2/2015 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / ربيع محمد عمر " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 15477 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 18/4/1992 استأجرت منه الطاعنة العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مائة وخمسون جنيهاً ، وإذ امتنعت عن الوفاء بالأجرة عن الفترة من 1/6/1988 فى 1/10/1998 فتجمد فى ذمتها مبلغ مقداره 7500 جنيهاً مضافاً إليه 2% رسم نظافة رغم تكليفها بالوفاء فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10579 لسنة 118 ق القاهرة ، وبتاريخ 18/6/2002 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التى حددها القانون يقوم فى أحد أطرافها ، ويؤدى بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة ، وإذ كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة ، فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالياً لبدء الخصومة أى يكون تالياً للمطالبة القضائية التى لا تتم - فى خصومة الطعن بالنقض وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات - إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، أما إذا تحقق سبب الانقطاع فى تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم

الكتاب ، فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت لدى قيام قلم الكتاب ، بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن وردت إجابة بتاريخ 4/9/2002 تفيد وفاة المطعون ضده بما تستخلص معه المحكمة - والتى لم يقدم إليها شهادة وفاته - أن الوفاة قد حدثت بعد إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى 15/8/2002 ، وهو ما ينقطع به سير الخصومة لتحقق سببه قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ، والذى يتم فى خصومة الطعن بالنقض على مقتضى المواد 255 ، 256 ، 258 من قانون المرافعات باستيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده .
لذلك
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المطعون ضده .
أمين السر نائب رئيس المحكمة





مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا