تأمينات اجتماعية " تسوية المعاش : التعويض الإضافى " . حكم " تسبيب الأحكام: عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى في تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم . م 141 ق 79 لسنة 1975 . اقتصاره على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات تالية بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش . علة ذلك .
القاعدة
مفاد نص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافى عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعى لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ، ذلك أن ما دعا الشارع الى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالى إنما هى رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالى منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفى مبرره بعد ربط المعاش .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /محمد نجيب جاد ، منصور العشرى محمد خلف و بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزة . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 23 من جمادى الأولى سنة 1433ه 15 من إبريل سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

