مستحقات مالية . مساواة . حكم " الحكم المعيب " .
الموجز
قضاء المحكمة الإدارية بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى لقاء ما تقوم به في عمل أصيل وليس عملاً إضافياً . أثره . اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه . مؤداه . وجوب مساواة من يشغل الوظائف المقابلة بقانون السلطة القضائية معهم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
القاعدة
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق عليا بتاريخ 2 من سبتمبر 2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التى قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى – أحزاب – باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة – على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية - إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلى الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة طعون رجال القضاء برئاسة السيد القاضى / أحمد الحسينى يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / موسى محمد مرجان ، وائل سعد رفاعى عثمان مكرم توفيق و حسام حسين الديب " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد حبيب . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 22 من ربيع الأول سنة 1436 ه…

