استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دعوى " شطب الدعوى " " ما يعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱٤٦۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.